المادة 158 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
يستثنى من شرط الحصول على إذن بتملك العقار وفق أحكام هذا الفصل ما يلي:-
أ - تملك العقار بالانتقال بالإرث لأي من ورثة المالك.
ب - تملك فضلة طريق لتوحيدها مع عقار المالك وفقاً لأحكام قانون تنظيم المدن و القرى والأبنية وأي تشريع آخر.
ج- تملك المالك أو خلفه العام بالاسترداد عقارا مستملكا تخلى المستملك عن استملاكه وفقاً لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026