المادة 202 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أيسجل العقار المستملك باسم المستملك لدى مديرية التسجيل أو يرسم - على الخرائط، حسب مقتضى الحال، بأمر من المدير بعد دفع التعويض عن .الاستملاك وفائدته لمستحقه أو إيداعه لحسابه
ب- يسجل العقار المستملك بطريق الحيازة الفورية باسم المستملك وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يسجل العقار المستملك لأغراض إنشاء الطرق أو توسعتها باسم المستملك، على أن يتم رسم الطريق أو توسعتها على خرائط الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026