المادة 202 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

أيسجل العقار المستملك باسم المستملك لدى مديرية التسجيل أو يرسم - على الخرائط، حسب مقتضى الحال، بأمر من المدير بعد دفع التعويض عن .الاستملاك وفائدته لمستحقه أو إيداعه لحسابه ب- يسجل العقار المستملك بطريق الحيازة الفورية باسم المستملك وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- لا يسجل العقار المستملك لأغراض إنشاء الطرق أو توسعتها باسم المستملك، على أن يتم رسم الطريق أو توسعتها على خرائط الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة