المادة 199 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
اذا لم يدفع التعويض عن الاستملاك، إلى المالك أو لم يودع لحسابه خلال
(30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية بتحديده أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يوجب القانون فيها هذا التصديق، فتستحق على مبلغ التعويض فائدة سنوية مقدارها (5٪) خمسة بالمائة من مبلغ التعويض إلى وقت دفعه إلى المالك أو إيداعه لحسابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026