المادة 9 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
تعمل المحاكم والحكومة بمضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه السندات أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026