المادة 14 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004
أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس شؤون المنافسة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- محافظ البنك المركزي أو مندوب يسميه المحافظ.
2- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
3- رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
4- الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
5- مدير عام هيئة تنظيم النقل البري.
6- رئيس غرفة تجارة الأردن.
7- رئيس غرفة صناعة الأردن.
8- رئيس أي من الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك يسميه رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
9- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص يسميهما رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس.
ج- تكون مدة العضوية بالنسبة للأشخاص الذين يسميهم رئيس الوزراء وفقا للبندين (8) و (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
د- يتولى المجلس المهام التالية:-
1- رسم السياسة العامة للمنافسة.
2- متابعة أثر تطبيق السياسة العامة للمنافسة على وضع المنافسة في السوق.
3- أي أمور أخرى يعرضها رئيس المجلس عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026