القوانين

قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004

28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون المنافسة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة و التموين . ال…
  3. المادة 3نطاق تطبيق القانون تسري احكام هذا القانون على جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة كما تنصرف احكامه الى أي انشطة اقتصادية تتم خارج المملكة وتترتب عليها آثار داخلها.
  4. المادة 4اسعار السلع والخدمات تتحدد اسعار السلع والخدمات وفقا لقواعد السوق ومبادىء المنافسة الحرة باستثناء ما يلي:- أ-اسعار المواد والخدمات التي يتم تحديدها وفقا لاحكام قانون الصن…
  5. المادة 5الممارسات المخلة بالمنافسة يحظر ، تحت طائلة المسؤولية ، أي ممارسات اوتحالفات او اتفاقيات ، صريحة او ضمنية ، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موض…
  6. المادة 6أ- يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك مايلي:- 1-تحديد او فرض اسعار او ش…
  7. المادة 7أ - لا تعتبر الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الاجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة…
  8. المادة 8تنظم جميع الشؤون المتعلقة بطلب الاستثناء المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون بما في ذلك شروط منحه ومدته وخضوعه للمراجعة الدورية وسحبه في حال مخالفته شروط منحه بمقتض…
  9. المادة 9التركز الاقتصادي أ- يعتبر تركزاً اقتصادياً لمقاصد هذا القانون، كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة مؤسسة أو مجموعة مؤسسات بشكل مباشر أو غير مباشر على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات …
  10. المادة 10أ - على المؤسسات التي ترغب في اتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون ان تقوم بتقديم طلب بذلك الى الدائرة، على الأنموذ…
  11. المادة 11أ-1- على مقدم الطلب الذي تقرر إحالته إلى المرحلة الثانية من الفحص وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون، تزويد الدائرة بالبيانات والمعلومات والمستندات المط…
  12. المادة 12أ- تتولى الدائرة ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، المهام والصلاحيات التالية:- 1- إعداد الخطة العامة للمنافسة وأي دراسات تتعلق بها. 2-العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى …
  13. المادة 13أ - يعتبر موظف الدائرة المفوض خطياً من الوزير بناء على تنسيب المدير اثناء قيامه بعمله من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصه . ب - يلزم موظفو المديرية واي شخص يطلع على ا…
  14. المادة 14أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس شؤون المنافسة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- محافظ البنك المركزي أو مندوب يسميه المحافظ. 2- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 3- رئيس مج…
  15. المادة 15أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل أربعة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من ب…
  16. المادة 16أ- تختص محكمة البداية بالنظر في المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة لتنفيذه. ب- مع مراعاة قانون تشكيل المحاكم النظامية يشمل اختصاص المحكمة وفقا ل…
  17. المادة 17أ- يحق لأي شخص اعتباري أو أي تجمع لخمسة مستهلكين متضررين على الأقل تقديم شكوى لدى الدائرة متعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون دون المساس بحق المشتكي باللجوء إلى تقديم الشكوى…
  18. المادة 18أ - تصدر المحكمة نتيجة المحاكمة قراراً يتضمن بصورة خاصة ما يلي :- 1 - بيان مدى مخالفة الممارسات المعروضة عليها لاحكام هذا القانون . 2 - الامر بازالة المخالفة ضمن مدة تحدد…
  19. المادة 19أ- للمدير أن يكلف خطياً أياً من موظفي الدائرة المفوضين من الوزير بناء على تنسيب المدير بصفة الضابطة العدلية للقيام بما يلي:- 1- الدخول خلال ساعات العمل الى المحلات التجار…
  20. المادة 20يعاقب كل من يخالف أيا من احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون:- أ-بغرامة لا تقل عن (2%) ولا تزيد على (10%) من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او ايرادات الخدمات لمرتكب ا…
  21. المادة 21يعاقب بغرامة لا تقل عن (40000) أربعين ألف دينار ولا تزيد على (90000) تسعين ألف دينار كل من كرر مخالفة أحكام أي من المادتين (9) أو (10) من هذا القانون أو لم يتقيد بأي قرار…
  22. المادة 22يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار كل من قام بافشاء أي معلومات سرية حصل عليها من أي مصدر الا اذا كان ذلك بأمر من المحكمة.
  23. المادة 23أ-يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من منع موظفا مكلفا بأداء مهامه وفق الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (19) من هذا القان…
  24. المادة 24أ - يراعى في تحديد الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون حجم المنفعة التي حصلت عليها الجهة المخالفة ومقدار الضرر الواقع على الغير . ب- يعفى من الغرامة المنصوص عليها ف…
  25. المادة 25لا يحول اصدار الحكم بالغرامة وفق احكام هذا القانون دون الحكم بالحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات او أي قانون آخر.
  26. المادة 26احكام ختامية تلتزم جميع الجهات الرسمية بتزويد الدائرة بأي معلومات او بيانات تطلبها تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون .
  27. المادة 27يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  28. المادة 28رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.