المادة 2 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004

تعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة و التموين . الوزير: وزير الصناعة والتجارة و التموين . المجلس : مجلس شؤون المنافسة المشكّ ل وفقا لأحكام هذا القانون. الدائرة : دائرة حماية المنافسة وترتبط بالوزيصر.فحة 1 من 13 المدير : مدير عام الدائرة. المحكمة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا المنافسة وفقا لاحكام هذا القانون . المؤسسة: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطا اقتصاديا او اي تجمع من هؤلاء الاشخاص . النشاط الاقتصادي: أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي أو حرفي أو خدمي أو مهني بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات. السوق: السلعة أو الخدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون قابلة فيما بينها للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة بدرجة كافية. الوضع المهيمن: الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير في نشاط السوق بشكل مستقل عن المنافسين والمستهلكين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة