المادة 17 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004
أ- يحق لأي شخص اعتباري أو أي تجمع لخمسة مستهلكين متضررين على الأقل تقديم شكوى لدى الدائرة متعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون دون المساس بحق المشتكي باللجوء إلى تقديم الشكوى مباشرة إلى المدعي العام.
ب- يتم تحريك القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون بناء على شكوى تقدم إلى المدعي العام من الوزير بناء على تنسيب المدير أو أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للمدعي العام تكليف الدائرة بإجراء التحقيقات الأولية للشكاوى التي يتم تحريكها من الجهات المنصوص عليها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تعتبر الدائرة مشتكية في جميع قضايا المنافسة.
ه - لا تسقط دعوى الحق العام في قضايا المنافسة في حال تنازل أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الشكوى.
و- تعطى قضايا المنافسة صفة الاستعجال، وللمحكمة، إذا رأت ذلك مناسباً أن تصدر القرارات لوقف أي تصرف أو منعه إلى حين إصدار القرار النهائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026