المادة 11 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004
أ-1- على مقدم الطلب الذي تقرر إحالته إلى المرحلة الثانية من الفحص وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون، تزويد الدائرة بالبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة وفقا للتعليمات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (10) من هذا القانون.
2- على الدائرة إصدار إشعار باكتمال الطلب على أن لا ينتقص ذلك من حق الدائرة في طلب معلومات إضافية.
ب- يتخذ الوزير بناء على تنسيب المدير أيا من القرارات المبينة أدناه على أن يكون القرار معللا، بشأن الطلب المحال إلى المرحلة الثانية من الفحص خلال مدة لا تتجاوز ستين يوم عمل تبدأ من تاريخ الإشعار باكتمال الطلب:
1- الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كانت لا تحد بشكل مؤثر من المنافسة الفعالة في السوق أو في جزء هام منه.
2- الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المؤسسات المعنية بتنفيذ الشروط المحددة في القرار.
3- عدم الموافقة على عملية التركز الاقتصادي.
ج- 1- يجب أن يتضمن القرار بيانا ملخصا لعملية التركز الاقتصادي وتأثيرها على المنافسة في السوق بما في ذلك الآثار الاقتصادية فيه والشروط والالتزامات المترتبة على المؤسسات، إن وجدت.
2- يتم تبليغ المؤسسات المعنية بالقرار الصادر وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، ويتم نشره أو نشر ملخص عنه في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة ويكون هذا القرار قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.
د- للوزير إلغاء موافقته السابقة في أي من الحالتين التاليتين:-
1- إذا خالفت المؤسسات المعنية أيا من الشروط والتعهدات التي صدرت الموافقة بموجبها.
2- إذا تبين أن المعلومات الأساسية التي قدمتها المؤسسة و صدرت بموجبها الموافقة مضللة.
ه- تعتبر كافة التصرفات والإجراءات التي تقوم بها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي لترسيخ أو إتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون باطلة وتستوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العملية في أي من الحالات التالية:-
1- إتمام عملية التركز الاقتصادي دون تقديم طلب بشأنها للحصول على الموافقة الخطية.
2- قيام المؤسسات المتقدمة بطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي بأي تصرفات أو إجراءات لترسيخ العملية أو تغيير هيكلية السوق قبل إصدار القرار بشأنها.
3- إلغاء الموافقة وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة.
و- يفرض الوزير غرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار على المؤسسات المخالفة في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من هذه المادة، ويطلب من المؤسسات المعنية بالعملية إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل العملية.
ز- في حال عدم التزام المؤسسات بالقرار الصادر بإعادة الوضع المشار إليه في الفقرة (و) من هذه المادة يحيل الوزير المخالفين إلى المدعي العام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026