المادة 10 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004

أ - على المؤسسات التي ترغب في اتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون ان تقوم بتقديم طلب بذلك الى الدائرة، على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ ابرام اتفاق على عملية تركز اقتصادي مرفقا به ما يلي :- 1 - عقد التأسيس والنظام الاساسي للمؤسسات المعنية . 2 - مشروع عقد او اتفاقية التركز . 3 - بيان بأهم السلع والخدمات التي تتعامل فيها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وحصصها منها . 4 - تقرير عن الابعاد الاقتصادية للعملية وبصورة خاصة اثارها الايجابية على السوق . 5- البيانات المالية لاخر سنتين ماليتين للمؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي . 6 - بيان بمساهمي المؤسسات المعنية او الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة او حصة كل منهم . 7 - قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها او مديرها . 8 - كشف بفروع كل مؤسسة . ب- للمؤسسات أن تقوم بمشاورات أولية مع الدائرة حول مدى إلزامية الحصول على موافقة مسبقة على عمليات التركز الاقتصادي المنوي إتمامها أو كيفية تقديم الطلب، خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- على الدائرة التحقق من مدى استيفاء الطلب لكافة المعلومات والمستندات المطلوبة، ولها أن تطلب أي بيانات أو معلومات أو مستندات إضافية، وعليها بعد ذلك إصدار إشعار باكتمال الطلب على أن لا ينتقص ذلك من حق الدائرة في طلب أي معلومات إضافية خلال مراحل فحص الطلب. د- يتخذ المدير أيا من القرارين المبينين أدناه، على أن يكون القرار معللا، بشأن الطلب المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل تبدأ من تاريخ إصدار الإشعار باكتمال الطلب:- 1- الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كانت لا تحد بشكل مؤثر من المنافسة الفعالة في السوق أو في جزء هام منه. 2- إحالة الطلب للمرحلة الثانية من الفحص لإجراء تحليل معمق لتأثيرات عملية التركز الاقتصادي على المنافسة في السوق. ه- تعلن الدائرة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة وعلى نفقة مقدم الطلب، عن القرار الصادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة على أن يتضمن الإعلان ملخصا عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذي مصلحة لإبداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان. و- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي بما في ذلك البيانات والمعلومات والمستندات الواجب تقديمها ومعايير دراسة الطلب وأثرها على المنافسة وتحديد مدد واجراءات إصدار الإشعار باكتمال الطلب بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة