المادة 6 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004

أ- يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك مايلي:- 1-تحديد او فرض اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات. 2-التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة . 3-التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها. 4-ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها. 5- السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه. 6-رفض التعامل ، دون مبرر موضوعي ، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة. 7-تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى. 8. المغالاة بالأسعار خلافاً للأسس المحددة في التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية. 9- التحكم بكميات السلع أو الخدمات بما يؤدي الى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية. 10- بيع سلع أو تقديم خدمات بسعر أقل من التكلفة. ب- تؤخذ بعين الاعتبار العوامل التالية لغايات اعتبار المؤسسة ذات وضع مهيمن:- 1- حصتها في السوق. 2- قدرتها المالية في السوق. 3- قدرتها في الوصول الى سلاسل التوريد أو الأسواق أو مدخلات الانتاج. 4- صلاتها بمؤسسات تابعة أو حليفة. 5- وجود معيقات تحد من دخول مؤسسات منافسة. 6- قدرة مورديها أو عملائها في التعامل مع مؤسسات أخرى. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر المؤسسة في وضع مهيمن اذا تجاوزت حصتها السوقية (40%) ما لم تثبت أنها معرضة لمنافسة فعالة أو أنها لا تتمتع بقوة سوقية متفوقة مقارنة مع منافسيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة