المادة 2 من قانون الموازنة العامة لسنة 1971 رقم 18 لسنة 1971

مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون ، يخصص لنفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1971 مبلغ ( 106626800 ) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق به .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة