المادة 3 من قانون الموازنة العامة لسنة 1971 رقم 18 لسنة 1971

تقدر الواردات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1971 بمبلغ ( 98456800 ) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة