المادة 3 من قانون الموازنة العامة لسنة 1971 رقم 18 لسنة 1971
تقدر الواردات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1971 بمبلغ ( 98456800 ) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026