المادة 5 من قانون الموازنة العامة لسنة 1971 رقم 18 لسنة 1971

أ . تخصص الواردات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (1). ب. تخصص الواردات المبينة في الباب الثاني من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الثاني من الجدول رقم (1) . ج. تخصص الواردات المبينة في الباب الثالث من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الثالث من الجدول رقم (1) . د . تخصص الواردات المبينة في الباب الرابع من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الرابع من الجدول رقم (1) . ه.لا يجوز الانفاق من الواردات المدرجة في البابين الثاني والثالث من الجدول رقم (2) الا بالقدر الذي يتحقق منها ووفقا للاولويات التي يقرها مجلس الوزراء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة