المادة 6 من قانون الموازنة العامة لسنة 1971 رقم 18 لسنة 1971

مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون . أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. لا يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات المتكررة والانمائية ما لم تكن هناك اسباب خاصة لتجاوز النسبة المذكورة يوافق عليها وزير المالية / الموازنة العامة . ج. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها كما لا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات . د . لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الانمائية الواردة في الاوامر المالية الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة