المادة 6 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 16 لسنة 1973

يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (21) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة