القوانين
قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 16 لسنة 1973
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1973 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1973 .
- المادة 2تقدر واردات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1973 بما يلي : الواردات النفقات دينار دينار _____________ _____________ أ . الباب الاول 000 200 84 000 …
- المادة 3أ . يغطى العجز في الباب الاول وقدره (000 140 12 ) دينار من واردات الباب الثاني . ب. في حال عدم تحقق واردات الباب الثاني فيغطى العجز في الباب الاول من القروض الداخلية والم…
- المادة 4مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون : أ . تخصص الواردات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (1) . ب. تخصص ا…
- المادة 5مع مراعاة تحكام المادة (4) من هذا القانون : أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة ال…
- المادة 6يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (21) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
- المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .
- المادة 8أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية ( فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات ) الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار م…
- المادة 9على الرغم مما يرد في اى قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا ال…
- المادة 10تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع الراسمالية بانتهاء ذلك المشروع او نفاذ المخصصات المرصودة لها .
- المادة 11رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .