المادة 4 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 16 لسنة 1973

مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون : أ . تخصص الواردات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (1) . ب. تخصص الواردات المبينة في الباب الثاني من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الثاني من الجدول رقم (1) . ج. تخصص الواردات المبينة في الباب الثالث من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الثالث من الجدول رقم (1) . د . لا يجوز الانفاق من الواردات المدرجة في الباب الثاني من الجدول رقم (2) الا بالقدر الذي يتحقق منها ووفقا للاوليات التي يقرها مجلس الوزراء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة