المادة 3 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 16 لسنة 1973

أ . يغطى العجز في الباب الاول وقدره (000 140 12 ) دينار من واردات الباب الثاني . ب. في حال عدم تحقق واردات الباب الثاني فيغطى العجز في الباب الاول من القروض الداخلية والمساعدات المالية الخارجية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة