المادة 3 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 16 لسنة 1973
أ . يغطى العجز في الباب الاول وقدره (000 140 12 ) دينار من واردات الباب الثاني .
ب. في حال عدم تحقق واردات الباب الثاني فيغطى العجز في الباب الاول من القروض الداخلية والمساعدات المالية الخارجية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026