المادة 2 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 16 لسنة 1973

تقدر واردات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1973 بما يلي : الواردات النفقات دينار دينار _____________ _____________ أ . الباب الاول 000 200 84 000 340 9صفحة 1 من 4 ب. الباب الثاني 000 560 47 000 420 35 ج. الباب الثالث 000 432 27 000 432 27 _____________________________ المجموع 000 192 159 000 192 159

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة