القوانين

قانون الموازنة العامة لسنة 1975 رقم 1 لسنة 1975

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1975) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1975.
  2. المادة 2تقدر واردات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1975 بما يلي : الواردات النفقات دينار دينار ___________________ أ . الباب الاول : 156200000 168100000 ب…
  3. المادة 3يغطى العجز في الباب الاول وقدره (11900000) دينار من الزيادة في الواردات المحلية والمساعدات الخارجية ومن القروض الداخلية .
  4. المادة 4مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون : أ . تخصص الواردات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول . ب. تخصص الواردات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات البا…
  5. المادة 5مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة ال…
  6. المادة 6أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين. ب. يجري انفاق مخصصات النف…
  7. المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون
  8. المادة 8أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية (فيما عدا مواد الراتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الرأسمالية في ذات الفصل بقرار من مج…
  9. المادة 9على الرغم مما يرد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا ال…
  10. المادة 10تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع الراسمالية بانتهاء ذلك المشروع او نفاذ المخصصات المرصودة له .
  11. المادة 11رئيس الوزراء ووزير المالية - الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .