القوانين
قانون الموازنة العامة لسنة 1975 رقم 1 لسنة 1975
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1975) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1975.
- المادة 2تقدر واردات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1975 بما يلي : الواردات النفقات دينار دينار ___________________ أ . الباب الاول : 156200000 168100000 ب…
- المادة 3يغطى العجز في الباب الاول وقدره (11900000) دينار من الزيادة في الواردات المحلية والمساعدات الخارجية ومن القروض الداخلية .
- المادة 4مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون : أ . تخصص الواردات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول . ب. تخصص الواردات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات البا…
- المادة 5مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة ال…
- المادة 6أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين. ب. يجري انفاق مخصصات النف…
- المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون
- المادة 8أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية (فيما عدا مواد الراتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الرأسمالية في ذات الفصل بقرار من مج…
- المادة 9على الرغم مما يرد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا ال…
- المادة 10تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع الراسمالية بانتهاء ذلك المشروع او نفاذ المخصصات المرصودة له .
- المادة 11رئيس الوزراء ووزير المالية - الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .