المادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1975 رقم 1 لسنة 1975

أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية (فيما عدا مواد الراتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الرأسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز العكس). ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى اخر في ذات الفصل الا بموافقة وزير المالية /الموازنة العامة . ج. لا يجوز نقل المخصصات من والى اية مادة من مواد (الرواتب والاجور والعلاوات ) في المجموعة (10) من النفقات الجارية الى ومن اية مادة من مواد المجموعات الاخرى كما لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في المادة (14) اجور العمال من المجموعة (10) في فصل من فصول النفقات الجارية لتعيين أي موظف من الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او أي تشريع يعدله او يحل محله . د. لا يجوز تعيين الموظفين المنصوص عنهم في المادة (16) من نظام الخدمة المدنية على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الراسمالية الا بعد الحصول موافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية /الموازنة العامة . ه. يستثنى من هذه المادة (الفصل 2) - مجلس الامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة