المادة 2 من قانون الموازنة العامة لسنة 1977 رقم 1 لسنة 1977

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1977 بما يلي : الايرادات النفقات دينار دينار ___________ ___________ أ . الباب الاول 000 300 234 000 300 249 ب. الباب الثاني 000 300 083 000 300 083 ____________ ___________ المجموع 000 000 317 000 600 332

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة