المادة 3 من قانون الموازنة العامة لسنة 1977 رقم 1 لسنة 1977

يغطى العجز في الباب الاول وقدره (000 000 15 ) دينار من القروض الداخلية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة