المادة 6 من قانون الموازنة العامة لسنة 1977 رقم 1 لسنة 1977
أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1 ) برنامج (د) البند
(1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين .
ب. يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1) برنامج (د) بند
(2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026