المادة 7 من قانون الموازنة العامة لسنة 1977 رقم 1 لسنة 1977
أ . تدخل حصيلة الضرائب والرسوم الاضافية المفروضة بموجب القانون رقم
(25) لسنة 1966 والانظمة الصادرة بمقتضاه في حساب الخزينة ضمن ايرادات الرسوم الجمركية ومع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تخصص تلك الحصيلة في باب النفقات للجهات المنصوص عليها في ذلك القانون والانظمة المشار اليها .
ب. توزع المبالغ التي يتم تحصيلها باسم الجامعة الاردنية من الضرائب والرسوم المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الجامعة الاردنية وجامعة اليرموك .
ج. يلغى أي نص في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026