المادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1978 رقم 5 لسنة 1978

أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز العكس . ب. مع مراعاة احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى اخر في ذات الفصل بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة . ج. لا يجوز نقل مخصصات الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى اية مجموعة اخرى، كما لا يجوز نقل مخصصات النفقات الاخرى والنفقات التحويلية الواردة في المجموعتين (20 و 30) الى المجموعة (10) . د. لا يجوز استعمال مخصصات اجور العمل المرصودة في المادة (14) من المجموعة (10) في أي فصل من فصول النفقات الجارية لتعيين أي موظف من الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به . ه. لا يجوز تعيين الموظفين المنصوص عليهم في نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الراسمالية الا بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازية العامة . و. يستثنى الفصل (2) مجلس الامة من هذه المادة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة