القوانين
قانون الموازنة العامة لسنة 1978 رقم 5 لسنة 1978
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1978) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1978 .
- المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1978 بما يلي : الايرادات النفقات دينار دينار ___________ ____________ أ . الباب الاول 271813000 286813…
- المادة 3يغطى العجز في الباب وقدره (15000000) دينار من القروض الداخلية .
- المادة 4مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون : أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول . ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات ال…
- المادة 5مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . يجري الانفاق من قبل المخصصات المرصودة بموجب اوامر مالية او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب…
- المادة 6أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1) برنامج ( د ) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحي ب. يجري انفاق …
- المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .
- المادة 8أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مج…
- المادة 9على الرغم مما ورد او يرد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في…
- المادة 10تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع الراسمالية بانتهاء ذلك المشروع او نفاذ المخصصات المرصودة له .
- المادة 11رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .