القوانين

قانون الموازنة العامة لسنة 1978 رقم 5 لسنة 1978

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1978) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1978 .
  2. المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1978 بما يلي : الايرادات النفقات دينار دينار ___________ ____________ أ . الباب الاول 271813000 286813…
  3. المادة 3يغطى العجز في الباب وقدره (15000000) دينار من القروض الداخلية .
  4. المادة 4مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون : أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول . ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات ال…
  5. المادة 5مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . يجري الانفاق من قبل المخصصات المرصودة بموجب اوامر مالية او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب…
  6. المادة 6أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1) برنامج ( د ) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحي ب. يجري انفاق …
  7. المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .
  8. المادة 8أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مج…
  9. المادة 9على الرغم مما ورد او يرد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في…
  10. المادة 10تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع الراسمالية بانتهاء ذلك المشروع او نفاذ المخصصات المرصودة له .
  11. المادة 11رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .