المادة 5 من قانون الموازنة العامة لسنة 1978 رقم 5 لسنة 1978
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون :
أ . يجري الانفاق من قبل المخصصات المرصودة بموجب اوامر مالية او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة .
ب. يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات الجارية او الرسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز لنسبة المذكورة وذلك بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة .
ج. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات .
د. يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الراسمالية الواردة في الاوامر المالية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة وموافقة مجلس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026