المادة 4 من قانون الموازنة العامة لسنة 1978 رقم 5 لسنة 1978
مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون :
أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول .
ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026