القوانين

قانون الموازنة العامة لسنة 1979 رقم 1 لسنة 1979

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1979 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1979 .
  2. المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1979 بما يلي : الايرادات دينار النفقات دينار _____________ ______________ أ . الباب الاول 403683000 42…
  3. المادة 3يغطى العجز في الباب الاول وقدره ( 000 000 20 ) دينار من القروض الداخلية .
  4. المادة 4أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني .
  5. المادة 5مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . يجري الانفاق من المخصصات المرصودة بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . …
  6. المادة 6أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل ( 41/ 1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين . ب. يجري انفا…
  7. المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .
  8. المادة 8أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية ( فيما عدا الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة ( 10 ) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مجل…
  9. المادة 9مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون تخصص المساعدات العربية لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة بتاسيس صندوق خاص لهذه المساعدات ينفق منه بموجب سلفات يقرها مجلس…
  10. المادة 10على الرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا ال…
  11. المادة 11تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع الراسمالية بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ المخصصات المرصودة لها .
  12. المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .