المادة 11 من قانون الموازنة العامة لسنة 1979 رقم 1 لسنة 1979

تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع الراسمالية بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ المخصصات المرصودة لها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك