المادة 2 من قانون الموازنة العامة لسنة 1988 رقم 1 لسنة 1988

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1988 بما يلي : الايرادات النفقات دينار دينار أ . الباب الاول 000 247 862 000 147 929 ب. الباب الثاني 000 300 146 000 300 146 المجموع 000 547 1008 000 447 1075

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة