القوانين

قانون الموازنة العامة لسنة 1988 رقم 1 لسنة 1988

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1988 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1988 .
  2. المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1988 بما يلي : الايرادات النفقات دينار دينار أ . الباب الاول 000 247 862 000 147 929 ب. الباب الثاني 0…
  3. المادة 3يغطى العجز في الباب الاول وقدره ( 000 900 66 ) دينار من الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية والخارجية .
  4. المادة 4أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول . ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني . ج. تودع المساعدات المالية العرب…
  5. المادة 5مع مراعاة احكام المادة ( 4 ) من هذا القانون أ . يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل د…
  6. المادة 6أ . يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين ودعم الصمود المرصودة في الفصل ( 41/ 1 ) برنامج ( د ) البند ( 1 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة الع…
  7. المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل اخر الا بقانون .
  8. المادة 8أ . يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الراسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل…
  9. المادة 9تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع الراسمالية بانتهاء تنفيذ تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات .
  10. المادة 10على الرغم مما ورد في اي قانون او اي نظام اخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة ( 100 ) في أي فصل من فصول النفقا…
  11. المادة 11تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزا منه .
  12. المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .