المادة 6 من قانون الموازنة العامة لسنة 1988 رقم 1 لسنة 1988

أ . يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين ودعم الصمود المرصودة في الفصل ( 41/ 1 ) برنامج ( د ) البند ( 1 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة . ب. يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل ( 41/ 1 ) برنامج ( د ) البند (1) البند ( 2، 3 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ،

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة