المادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1991 رقم 1 لسنة 1991
أ . يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الراسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس .
ب. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة ( 100 ) الى اية مجموعة اخرى او بالعكس .
ج. لا يجوز نقل المخصصات الى المواد ( 112، 113 ، 114 ، 116 ، 117 ) الواردة في المجموعة ( 100 ) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بين هذه المواد .
د . مع مراعاة احكام الفقرات ( أ ، ب ، ، ج ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه ، بموافقة وزير المالية - الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026