المادة 9 من قانون الموازنة العامة لسنة 1991 رقم 1 لسنة 1991

أ . يقتصر التعيين على مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة ( 104 ) من المجموعة ( 100 ) في فصول النفقات الجارية على الاشخاص الذين لا تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية . ب. لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الراسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة . ج. تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع الراسمالية ، بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة