المادة 11 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الموصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق أحكام نظام الخدمة المدنية بإستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق أنظمتها الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026