القوانين

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 ) ويعمل به إعتباراً من 2000/1/1.
  2. المادة 2تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للإثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 2000/12/31 بما يلي:- أ- الإيرادات ( 2070000000 ) دينار ب- النفقات ( 2210000000 ) دينار ج- العجز ( 140000000 )…
  3. المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 413566000 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية.
  4. المادة 4أ- تخصص المنح والمساعدات المالية والقروض الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات إقتصا…
  5. المادة 5أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز إصدار …
  6. المادة 6أ- يتم الانفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 41 / 1 ) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يتم الان…
  7. المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر إلا بقانون.
  8. المادة 8أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخص…
  9. المادة 9بالرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل (2/ 1) مجلس الأمة كل من: …
  10. المادة 10أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) أجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية. ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على…
  11. المادة 11يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الموصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد ا…
  12. المادة 12تعتبر جداول الايرادات زالنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.
  13. المادة 13تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
  14. المادة 14رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.