القوانين
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 ) ويعمل به إعتباراً من 2000/1/1.
- المادة 2تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للإثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 2000/12/31 بما يلي:- أ- الإيرادات ( 2070000000 ) دينار ب- النفقات ( 2210000000 ) دينار ج- العجز ( 140000000 )…
- المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 413566000 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية.
- المادة 4أ- تخصص المنح والمساعدات المالية والقروض الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات إقتصا…
- المادة 5أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز إصدار …
- المادة 6أ- يتم الانفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 41 / 1 ) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يتم الان…
- المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر إلا بقانون.
- المادة 8أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخص…
- المادة 9بالرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل (2/ 1) مجلس الأمة كل من: …
- المادة 10أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) أجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية. ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على…
- المادة 11يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الموصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد ا…
- المادة 12تعتبر جداول الايرادات زالنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.
- المادة 13تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
- المادة 14رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.