المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000

أ- تخصص المنح والمساعدات المالية والقروض الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات إقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات. ب- إذا لم تتحق المنح المنتظرة لدعم الخزينة يجوز الحصول على القروض الميسرة بما يغطي الفرق بين المقدر من هذه المنح والمتحقق منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة