المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للإثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 2000/12/31 بما يلي:- أ- الإيرادات ( 2070000000 ) دينار ب- النفقات ( 2210000000 ) دينار ج- العجز ( 140000000 ) دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة