المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للإثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 2000/12/31 بما يلي:-
أ- الإيرادات ( 2070000000 ) دينار
ب- النفقات ( 2210000000 ) دينار
ج- العجز ( 140000000 ) دينار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026