المادة 1 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 ) ويعمل به إعتباراً من 2000/1/1.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة