المادة 6 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2001
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند (2) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026