القوانين
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2001
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001) ويعمل به اعتبار من 2001/1/1 .
- المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2001/12/31 بما يلي:- أ-الايرادات المحلية واقساط القروض المستردة (1000ر000ر900ر) دينار. ب-المنح والمساعدات (242…
- المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (540000ر000ر) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية.
- المادة 4أ- تخصص القروض والمساعدات المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية مح…
- المادة 5أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار …
- المادة 6أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يتم الانفاق…
- المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون.
- المادة 8أ : يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس0 ب- لا يجوز نقل المخ…
- المادة 14رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.