المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2001
تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2001/12/31 بما يلي:-
أ-الايرادات المحلية واقساط القروض المستردة (1000ر000ر900ر) دينار.
ب-المنح والمساعدات (242000ر000ر) دينار
ج-النفقات العامة (158000ر000ر) دينار
د-العجز (000000رر 258) دينار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026