المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2001

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2001/12/31 بما يلي:- أ-الايرادات المحلية واقساط القروض المستردة (1000ر000ر900ر) دينار. ب-المنح والمساعدات (242000ر000ر) دينار ج-النفقات العامة (158000ر000ر) دينار د-العجز (000000رر 258) دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة