المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2001

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (540000ر000ر) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة