المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2001
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (540000ر000ر) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026