المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2001
أ- تخصص القروض والمساعدات المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات.
ب- اذا لم تتحق المنح المنتظرة لدعم الخزينة يجوز الحصول على قروض بما يغطى الفرق بين المقدر من هذه المنح والمتحقق منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026