المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2001
أ : يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس0
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة تحت المجموعة (100) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرى او بالعكس.
كما لا يجوز الى المخصصات الواردة تحت المادتين (501) - الرواتب او (502) - الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات.
ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (110) ، (113) ، (114) ، (115) ، (116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها.
د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) ، (202) ، ( 203) ، (204) ، (205) الواردة في المجموعة (200) ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (300) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها.
ه- مع مراعاة احكام الفقرات (ا،ب،ج،د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة ووزارة الدفاع.
و- يستثنى مجلس الامة من احكام الفقرات (أ،ب،ج،د).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026