المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 598000ر441ر) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة