المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002
أ- تخصص القروض والمساعدات المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات.
ب- إذا لم تتحقق المنح المنتظرة لدعم الخزينة يجوز الحصول على قروض بما يغطي الفرق بين المقدر من هذه المنح والمتحقق منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026