المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002

أ- تخصص القروض والمساعدات المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات. ب- إذا لم تتحقق المنح المنتظرة لدعم الخزينة يجوز الحصول على قروض بما يغطي الفرق بين المقدر من هذه المنح والمتحقق منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة